الحر العاملي

287

وسائل الشيعة ( آل البيت )

شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يكون على طهر ، فيأخذ من أظفاره ، أو شعره ، أيعيد الوضوء ؟ فقال : لا ، ولكن يمسح رأسه وأظفاره بالماء ، قال : قلت : فإنهم يزعمون أن فيه الوضوء ؟ فقال : إن خاصموكم فلا تخاصموهم ، وقولوا : هكذا السنة . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) . ( 755 ) - 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز عن زرارة ، قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الرجل يقلم أظفاره ، ويجز شاربه ، ويأخذ من شعر لحيته ، ورأسه ، هل ينقض ذلك وضوءه ؟ فقال : يا زرارة كل هذا سنة ، والوضوء فريضة ، وليس شئ من السنة ينقض الفريضة ، وإن ذلك ليزيده تطهيرا . ورواه الصدوق بإسناده عن زرارة مثله ( 1 ) . ( 756 ) 3 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أيوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى عن سعيد بن عبد الله الأعرج ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : آخذ من أظفاري ومن شاربي ، وأحلق رأسي ، أفأغتسل ؟ قال : لا ليس عليك غسل ، قلت فأتوضأ ؟ قال : لا ، ليس عليك وضوء ، قلت : فأمسح على أظفاري الماء ؟ فقال ( 1 ) : هو طهور ليس عليك مسح .

--> ( 1 ) التهذيب 1 : 345 / 1010 ، والاستبصار 1 : 95 / 307 . 2 - التهذيب 1 : 346 / 1013 ، والاستبصار 1 : 95 / 308 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 83 من أبواب النجاسات . ( 1 ) الفقيه 1 : 38 / 140 . 3 - التهذيب 1 : 346 / 1012 ، والاستبصار 1 : 95 / 309 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 60 . من أبواب آداب الحمام ، والحديث 1 من الباب 3 من أبواب الجنابة ، والحديث 2 من الباب 83 من أبواب النجاسات . ( 1 ) في المصدر زيادة : لا .